عنوان الفتوى : حكم الاتجار في الوديعة (أموال العهدة)

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

معي مبلغ من المال كعهدة، فهل يمكنني أن أقوم بالتجارة فيه والحصول على نسبة من الأرباح وإرجاع باقي الأرباح إلى أصل المبلغ؟ علما بأنني ضامن للمبلغ فى حالة الخسارة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه العهدة أمانة ولا يجوز للمؤتمن أن يتصرف فيها بما لم يأذن به صاحبها أو يقتضيه حفظها، فإن تصرف فيها بغير ذلك فهو آثم متعد وعليه الضمان في حالة ضياعها بعد التصرف ولو بدون تعد أو تفريط.

وقول السائل الكريم ـ علما بأنني ضامن للمبلغ في حالة الخسارة ـ لا يبيح له التصرف في ما عنده من العهدة وراجع في ذلك الفتوى رقم: 122846، وما أحيل عليه فيها

فإن كان ذلك حصل بالفعل فليستغفر السائل ربه وليتب إليه، وما حصل من الربح، فإن العلماء اختلفوا في مرجعه، والأقرب لمقاصد الشريعة أن يكون الربح بين صاحب الأمانة وبين من اتجر فيها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6937، وإن كان الأورع والأفضل أن يرد الربح كله ولا يأخذ منه شيئا.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام أخذ الموظف من مال الشركة بنية السداد، وإيقاف حقوقه لغاية سداد الدين
حكم مطالبة الأبوين بالأمانة المالية
وجوب رد المبلغ الذي أخذ من الخادمة حيث ردته الشركة
الساكن في منزل لا يعلم صاحبه هل يحل له تأجيره؟
إيداع المال المودع في حساب التجارة
أودع عند غيره مبلغًا فأضاعه فما الحكم؟
حكم نقل الوديعة والتوكيل في نقلها
أحكام أخذ الموظف من مال الشركة بنية السداد، وإيقاف حقوقه لغاية سداد الدين
حكم مطالبة الأبوين بالأمانة المالية
وجوب رد المبلغ الذي أخذ من الخادمة حيث ردته الشركة
الساكن في منزل لا يعلم صاحبه هل يحل له تأجيره؟
إيداع المال المودع في حساب التجارة
أودع عند غيره مبلغًا فأضاعه فما الحكم؟
حكم نقل الوديعة والتوكيل في نقلها