عنوان الفتوى : القرض المالي يرد بمثله لا بقيمته ولا عبرة بارتفاع أو انخفاض العملة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اقترض رجل من آخر مبلغ:3000 جنيه منذ 6 سنوات، وبعد وفاة المُقرٍض طالب الورثة بقيمة المبلغ ورفضوا أخذ: 3000 جنيه، وقالوا: كان هذا المبلغ في وقتها ثمن قيراط أرض، والقيراط اليوم ثمنه 14 ألف جنيه في المنطقة، وقالوا: المتوفى أقرضه المبلغ نظير بيعه قيراط أرض له، لكنه لم يبلغه بذلك، أي أنه كان في نيته إعطاؤه المبلغ مقابل الأرض، فما حكم الدين في ذلك؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمقترض يلزمه رد مثل ما اقترض، ولا يلزمه أن يرد قيمته ـ سواء انخفضت القيمة أو زادت ـ فالعبرة في وفاء الديون بالمثل لا القيمة، وهذا ما عليه جمهور العلماء، وهو ما قرره ـ مجمع الفقه الإسلامي ـ فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة ـ أيا كان مصدرها ـ بمستوى الأسعار، والمقرض ليس خاسرا في ذلك، لأنه مأجور عند الله تعالى بما فعله من خير. وراجع في تفصيل ذلك الفتويين رقم: 107748، 99163 .

وعلى ذلك، فليس لورثة الدائن أن يأخذوا من المدين إلا المبلغ المذكور: 3000 جنيه.

وأما دعوى أن المقرض كان ينوي بقرضه أنه مقابل الأرض، فلا عبرة بذلك، فإن حقيقة البيع تخالف حقيقة القرض، ولا يكون البيع صحيحا حتى يستوفي شروطه وأركانه، والتي منها الإيجاب والقبول، وهذا لم يحصل ـ على ما يظهر من السؤال ـ فلم يوجب صاحب الأرض على نفسه بيع أرضه، وقد سبق أن بينا شروط البيع وأركانه، في الفتوى رقم: 15662

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة