عنوان الفتوى : من قال لامرأته: إذا خرجت من منزل والدك فأنت طالق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي مسالة ألا وهي الطلاق. حدثت مشادة بيني وبين زوجتي مع العلم أنها في بيت والدها كإجازه، فقلت إذا خرجتي من منزل والدك فأنت طالق. أولا: ما لحكم في ذلك؟ وإذا خرجت زوجتي بدون علمي فهل يحل الطلاق؟ وثانياً: واذا سمحت لها أن تخرج وأن أرجعها لي ماذا يترتب علي. مع العلم أني كنت في غضب وفعلت ذلك كتأديب لها. أفيدوني أفادكم الله؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال غير واضح تمام الوضوح، وعلى أية حال فإن ما صدر منك هو حلف بطلاق زوجتك أن لا تخرج من بيت أبيها، وهو أمر منهي عنه عند أهل العلم، لأن أيمان الطلاق من أيمان الفساق.

 والحكم فيما ذكرته أنك إذا كان غضبك شديدا وقت تعليق طلاقك زوجتك على خروجها من المنزل بحيث كنت لا تعي ما تقول فلا شيء عليك لارتفاع التكليف حينئذ فأنت في حكم المجنون، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.

وإن كنت تعي ما تقول فالمخرج الوحيد من وقوع الطلاق هو عدم خروجها، فإن خرجت بدون علمك أو سمحت لها بالخروج وقع الطلاق عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح الذي نفتي به، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين إذا لم تقصد طلاقا. كما تقدم في الفتوى رقم: 19162.

اللهم إلا أن تكون لك نية فإنه يعمل بها كأن يكون قصدك تعليق الطلاق على خروجها دون إذن منك أو إلى جهة معينة، وكذا إن كان لك سبب هو الحامل لك على اليمين كأن يكون سبب تعليقك طلاقها هو خشية التقائها بشخص معين، فإذا زال السبب بأن سافر ذلك الشخص أو نحو ذلك فإن اليمين تنحل.

 وفى حالة وقوع الطلاق فلك مراجعة زوجتك سواء رضي والدها بارتجاعها أم لا، فالرجعة لا تحتاج لولي ولا يشترط في صحتها رضا الزوجة ولا علمها.

 قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضى المرأة ولا علمها بإجماع. انتهى. وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.

ويشترط في صحة رجعتها أن يكون ذلك قبل تمام عدتها، ولم يسبق لك طلاقها أصلا أو طلقتها واحدة فقط. فإن كان طلاقك هذا مكملا للثلاث فقد حرمت عليك ولا تحل حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت