عنوان الفتوى : حكم تصرف العامل بثمن الطعام الذي يصرف له

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

1-أعمل في مكتب ويصرف لي كل يوم مبلغاً من المال نظير مصارفي من طعام وشراب فهل يجوز لي أن آخذ هذا المبلغ ولا أنفقه في الأكل بل أدخره علما بأن صاحب العمل يعطيني هذا المال بجانب المرتب المتفق عليه هذا المال فقط لشراء طعاموجزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كلاً من المبلغ الذي يعطيه لك صاحب العمل نظير عملك، والمبلغ الذي يعطيه لك مقابل طعامك ملك لك، إن كان الثاني مشروطاً في العقد. وعلى هذا فلك أن تتصرف في كل منهما كيف تشاء، لأن المبلغ الأول نظير العمل ، والمبلغ الثاني مشروط في العقد برضى الطرفين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: " المسلمون عند شروطهم فيما أحل" رواه الطبراني، وصححه الألباني.
وهو كذلك شرط لا ينافي مقتضى العقد، ولا ينافي مقصود الشرع.
أما إذا كان المبلغ الذي يعطيه لك نظير طعامك، على سبيل الهبة والتبرع دون اتفاق سابق، واشترط عليك أن تشتري به طعاماً، فالأفضل أن تستأذنه في عدم استعماله في شراء الطعام، إلا إذا تعارف الناس على أن مثل هذا المبلغ يأخذه العامل ويفعل به ما يشاء، فالمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، فإنه حينئذ يجوز لك ادخاره أو صرفه في أي مشروع، لجريان العرف القائم مقام الشرط بذلك.
والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط