عنوان الفتوى : حكم الانتفاع بفوائد شهادات الاستثمار بالبنوك الربوية

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

كان والدي يعمل بإحدي الدول العربية وتعرض لحادث، وقامت حكومة الدولة العربية بصرف معاش له كما قامت الحكومة والمجلس الحسبي بوضع هذا المبلغ في البنك في صورة شهادات استثمار حتى بلوغي 21 عاما، وقد زاد المبلغ بالفوائد. فهل هذه الفوائد حلال أم حرام؟ وإذا كانت حرام هل يجوز إعطاء الفقراء واليتامى من ذوي القربى من هذا المال أم لا؟ مع العلم أني قد قمت باستفتاء دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الالكتروني وكانت هذه هي الإجابة: هذه الفوائد جائزة شرعا ولا حرج فيها عن قول جمهور العلماء والمتخصصين بناءا على أن الإيداع في دفاتر التوفير أو البنوك ليس إقراضا لهم وإنما هي صيغة مستحدثة من صيغ الاستثمار وتشغيل الأموال وتحديد الفائدة فيها إنما هو لتطور علوم المحاسبة واستقرار نسب الأرباح في النظام البنكي على المدى الطويل وليس من الربا في شيء فلا مانع من أخذها والاستفادة منها. الرجاء معرفة رأي الشرع في هذه الفوائد؟ وما رأيكم بهذه الفتوى الغريبة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فشهادات الاستثمار بالبنوك الربوية محرمة لا يجوز التعامل بها ولا الاحتفاظ بها، ولا الانتفاع بفوائدها  لاشتمالها على الربا المحرم، وراجع في ذلك الفتويين: 112148،  6013.

ومن المعلوم أن البنوك الربوية تتعامل مع المودعين على أساس عقد القرض بفائدة وهذا تعامل ربوي، ولا تتعامل على أساس عقد المضاربة حتى يكون التعامل معها مشروعاً، وعقد القرض وعقد المضاربة يختلفان في أحكامهما.

وننبهك إلى أن فتوى أي عالم مهما كانت منزلته لا يمكن أن تحل ما حرم الله تعالى من فوائد البنوك الربوية التي حرمها الله تعالى في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم  .

فيجب عليك التخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في مصالح المسلمين أو على الفقراء والمساكين، ولا حرج في إعطاء من كان فقيراً أو مسكيناً من ذوي القربى من هذه الفوائد تخلصاً منها .

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها :26870، 30543، 115482، 118132.

نسأل الله تعالى أن يبارك لك في مالك وأن يغنيك بحلاله عن حرامه.

والله أعلم.