عنوان الفتوى : هل تجب صلة أم الزوج وأخواته
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل أخوات الزوج من الأرحام الذين تجب صلتهم؟ وهل أم زوجي رحم لي تجب علي صلتها أم لا؟ مع العلم أنه ليس لدي أطفال.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم تكن لك قرابة نسب بأم زوجك ولا بأخواته فلسن من أرحامك ولا تجب عليك صلتهن ـ سواء كان لك أبناء من زوجك أم لا ـ وإن كان الأفضل الإحسان إليهن وصلتهن حسب الاستطاعة، لما يترتب على ذلك من ألفة ومحبة معهن، إضافة إلى جبر خاطر زوجك وتطييب نفسه، وإن وجدت قرابة نسب بينك معهن فتندب صلتهن ولا تجب، بناء على القول الراجح إن لم تكن بينك وبينهم محرمية بالقرابة، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 11449، وراجعي المزيد من الفائدة في الفتويين رقم: 26205، ورقم: 119939.
والله أعلم.