عنوان الفتوى : الزوجة والبنات والأخت والاخوة لأب وأبناء الأشقاء أو لأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من على إبراهيم - فى رجل مات عن أربع بنات وزوجة وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت كذلك وأبناء أعمام البعض أشقاء والبعض لأب. فمن الذى يرث من هؤلاء ومن الذى لا يرث منهم وما نصيب الورثة نرجو التكرم بالإجابة عما تقدم ولكم جزيل الثواب

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنات المذكورات ولا شىء للأخ والأخت لأب ولا لأبناء الأعمام المذكورين، وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...