عنوان الفتوى : لا يجب على من كفلت ابن أخيها أن تعطيه كما تعطي أولادها
امرأة تبنت ابن أخيها ثم أنجبت أطفالا وقامت بكتب ممتلكاتها لابنيها، وابنها بالتبني لم تكتب له شيئا، فأحدث ذلك زوبعة في العائلة بين أب الطفل الحقيقي وأخته التي تبنت الولد، فما الحل؟ وكيف يتم إصلاح الخطإ دون اللجوء إلى المحكمة؟ لأن ذلك قد يؤدي إلى السجن، مع العلم أن أباه الحقيقي لم يعطه كما أعطى إخوانه الحقيقيين من الأرزاق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجب على هذه المرأة أن تعطي ابن أخيها الذي ترعاه شيئا من مالها، لأنه لا حق له في ذلك، وليس عليها أن تعدل بينه وبين أبنائها، لأنه ليس ابنا لها على الحقيقة، ولا يحق له أن يرث شيئا من مالها بعد وفاتها، لأنه محجوب بأولادها وغيرهم، وليس من حق أخيها أن يغضب لحرمان أخته لولده من هذه الهبات، فهذا ليس بواجب عليها، بل واجب عليه هو أن يعطيه كما أعطى إخوته، لأن العدل بين الأولاد في العطايا واجب، كما بيناه في الفتوى رقم: 14254.
مع التنبيه على أن التبني الذي ينسب فيه المتبني لغير أبيه حرام لا يجوز، كما بيناه في الفتوى التالية أرقامها: 72568، 108728، 9619.
أما مجرد الكفالة والتربية مع احتفاظ المكفول بنسبه وما يترتب على ذلك، فهذا لا مانع منه ويثاب فاعله ـ إن شاء الله ـ على ذلك ثوابا كثيرا.
والله أعلم.