عنوان الفتوى : الأم والعمات مع أبناء عم الجد لأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من محمد إبراهيم بما صورته - إن رجلا توفى عن زوجة حامل وعن أخت لأم مع كونها بنت عمه الشقيق وعن ثلاث عمات أشقاء وعن أولاد عم أبيه لأب، وبعد مدة ولدت الزوجة المذكورة ولدا ذكرا وعاش يوما وليلة ثم توفى عن أم وعن عمة لأم وعن عمات أبيه المذكورات وعن أولاد عم جده لأب ذكورا وإناثا. فعلى أى جهة تقسم التركة

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن، والباقى لابنه الذكر الذى كان حملا وانفصل ذكرا، ولا شىء للأخت لأم ولا للعمات ولا لأولاد عم الأب. ولأم الابن المتوفى ثانيا من تركته الثلث والباقى لأبناء عم جده لأبيه المذكور تعصيبا بالسوية بينهم متى كان والدهم أخا شقيقا لوالد جد المتوفى لأبيه أو أخا له من الأب ولا شىء لعمته ولا لعمات أبيه، والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...