عنوان الفتوى : لا يجوز تغيير بعض بنود العقد دون إذن المسؤول المخول

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أرجو أن تفتوني: أنا شاب أعمل في كلية تدريب مهني -فلسطين. لقد طلبت علاوة في عملي بناءا على أعمال أقوم بها غير المتفق عليها في العقد، ووافق مديري على ذلك وطلب مني مسؤولى المباشر أن أكتب هذه الأعمال بنفسي كما أراه مناسبا، وبعد تقديم الطلب تبين لي أني أزج بنفسي في مشاكل كثيرة بسبب أحد بنود العمل الجديدة التي تجعل كثيرا من الموظفين يحملوني أعمالهم الخاصة بحجة أنهم مسؤولون وهم متسيبون وغير ملتزمين بأعمالهم حسب عقودهم الموقعة، وحصلت كثير من المشاكل معهم سابقا بسبب محاولتهم إجباري على القيام بأعمالهم الخاصة بهم، فذهبت إلى مدير المؤسسة وأخبرته أني أريد شطب أحد البنود التي كتبتها بنفسي لأن ذلك سيجلب لي مشاكل كثيرة في العمل، ووضحت له الأسباب وأعلمته بتسيب المسؤول المباشر لي، فرفض المدير ذلك حيث قال لي وما المانع من تحمل أعمال الآخرين؟ ولم يحرك ساكنا لمعاقبتهم أو إلزامهم حسب أعمالهم. فلما أحسست بأنه لم ينصفني ذهبت للمسؤول عن قسم العلاوات وأخبرته بالأمر حيث وافق على إجراء تعديل للبند المقصود، ولم أعلم مدير المؤسسة بأني فعلت ذلك. فهل عملي هذا حرام أم حلال؟ بارك الله فيكم

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز تغيير أي بند من بنود العقد المتفق عليه دون إذن من المسؤول المخول بذلك وفاء بشروط العقد والتزاما بما اتفق عليه الطرفان؛ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ. {المائدة:1 }. وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أصحاب السنن.

وبناء عليه، فإن كان مسؤول العلاوات مخولا بالتصرف في مثل ذلك وقبل تغييره فلا حرج عليك. وأما إن كان ذلك من مسؤولية المدير العام ونحوه فلابد من الرجوع إليه وبيان الحيف والظلم له ليقبل بتغييره، فإن رضي فبها ونعمت وإلا فلا يجوز لك تغييره عند من هو دونه. فإما أن تقبل به وتعمل وفق ما تضمنه أو ترفضه إذ العقد هو شريعة المتعاقدين .

وللفائدة انظر الفتويين : 112578، 43311.

والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة