عنوان الفتوى : مدى صحة الوضوء مع وجود وسخ أو غيره تحت الظفر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في إحدى المرات توضأت وصليت، و بعد الصلاة لاحظت شيئا تحت أظافري ولا أعلم هل كان قبل الوضوء أم بعده؟ مع العلم أن صلاتي كانت بعد الوضوء مباشرة، وعندما أزلته شككت أنه جزء من الجلد تحت الأظافر ولم أتيقن، فما حكم وضوئي وصلاتي؟.و كذلك قرأت كلاما للشيخ ابن عثيمين يقول فيه: أن الإنسان لا يلتفت للشك سواء قوي الشك أم ضعف ما لم يتيقن، فهل هذا صحيح؟ وهل ينطبق على سؤالي؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أولا أن العلماء اختلفوا في الوسخ الذي يكون تحت الظفر ويمنع وصول الماء إلى ما تحته هل يبطل به الوضوء أو لا؟ قال النووي في شرح المهذب: ولو كان تحت الأظفار وسخ فإن لم يمنع وصول الماء إلى ما تحته لقلته صح الوضوء وإن منع فقطع المتولي بأنه لا يجزيه ولا يرتفع حدثه: كما لو كان الوسخ في موضع آخر من البدن، وقطع الغزالي في الإحياء بالإجزاء وصحة الوضوء والغسل وأنه يعفى عنه للحاجة: قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بتقليم الإظفار وينكر ما تحتها من وسخ ولم يأمرهم بإعادة الصلاة.  انتهى.

 ومذهب الحنابلة أن مثل هذا الوسخ الذي يكون تحت الأظفار لا يضر، جاء في الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم: ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر،كداخل أنف يمنع وصول الماء، وتصح طهارته اختاره الموفق وغيره، وصححه في الإنصاف. انتهى.

وإذا شككت هل هذا الشيء كان حائلا دون وصول الماء أو كان قطعة من الجلد فالأصل عدم وجود الحائل فيستصحب هذا الأصل حتى يحصل يقين بخلافه.

وعلى فرض كونه حائلا فإنك شككت هل حدث قبل الوضوء أم بعد الوضوء ومثل هذا يقدرأنه حدث في أقرب زمن، وعليه فيقدر أنه حصل بعد الوضوء.

وعليه، فإن طهارتك تكون صحيحة وكذا صلاتك ولا تلزمك إعادتها، وما ذكرته من كلام للشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ هو معنى ما قرره الفقهاء من أن اليقين لا يزول بالشك، فمن تيقن شيئا فالأصل بقاؤه على ما هو عليه، ولا ينتقل عن هذا اليقين إلا بيقين مثله، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل بقاء طهارته، ومن شك هل أصاب بدنه أو ثوبه نجاسة فالأصل عدمها حتى يحصل اليقين بضد ذلك، ومسألتك داخلة في هذا الباب فإنك شككت في وجود الحائل الذي يمنع من وصول الماء إلى البشرة، والأصل عدم وجوده فيستصحب هذا الأصل حتى يحصل اليقين بخلافه.

والله أعلم.