عنوان الفتوى : حكم أخذ الرجل راتب زوجته ومنعها من تعلم لغة أجنبية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة تعيش في ألمانيا، وتحتاج لتعلم اللغة الألمانية كي تقضي حاجتها، خاصة عندما تذهب للطبيبة هي أو أحد أطفالها، ولكن زوجها غير موافق على ذلك، ويقول لها بدلا من أن ينفق المال عليها لتتعلم اللغة سينفقه على الفقراء أو على دراسة إخوته، مع أنهم مكتفون، مع العلم أن المرأة تأخذ راتبا من الدولة لها ولأولادها ويأخذه زوجها منها. هل يحق للزوج منع زوجته وتفضيل الآخرين عليها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما عن راتب الزوجة فهذه قضية قد أشبعناها كلاما، وبينا في عشرات الفتاوى أن راتب الزوجة حق خالص لها، لا يجوز لزوجها أن يأخذ منه شيئا ـ لا قليلا ولا كثيراـ إلا ما تعطيه له عن طيب نفس منها، ولا يلزمها أن تنفق منه على البيت ولا على الأولاد، بل ولا على نفسها فيما هو من ضرورياتها وحاجياتها؛ لأن كل ذلك واجب على الزوج وحده، ويراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 114964، 117580، 113582.

وعليه، فلا يجوز للزوج أن يعترض على زوجته في تعلم اللغة الأجنبية من هذه الجهة – أعني الجهة المادية - ما دامت ستنفق على نفسها من مالها، ولكن يجوز له أن يعترض عليها إذا كان تعلمها ذلك سيصحبه فعل محرم من اختلاط ممنوع أو خلوة بالرجال ونحو ذلك، بل الواجب عليه أن يمنعها حينئذ كما أن الواجب عليها هي أن تمتنع من ذلك.

ولا حرج على زوجك في أخذ الراتب الخاص بأولاده لينفق عليهم منه؛ لأنه وليهم القائم على أمورهم، وما دام الولد له مال خاص فلا تلزم أباه نفقته، وإنما ينفق عليه من ماله.

 

والله أعلم.