عنوان الفتوى : لا يحل للأخ عضل أخته عن الزواج ولا حرمانها من حضانة ابنها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مطلقة وأعمل بقطر، وكنت السبب في حضور طليقي وأخي وعملهم .الآن أعيل نفسي و أساعد أهلي في أي مشكلة مادية، وأعيل أخي بعد إنهاء عقد عمله منذ عامين، ورغم تدين أخي ومعرفته تماما بالشرع والقانون فهو حاصل على شهادة المحاماة إلا أنه يمتنع عن تزويجي بدون إعلامي، ويقنع كل متقدم بأني كسلانة و حرمني من ابني وأصر على أن يكون مع والده، والآن يتسبب في حرماني من العمل وكل ذلك لتحقيق مصالح له، يعتقد أن ما معي من مال يمكن أن أعمل به مشروعا في بلدي ويدر عليه أرباح، وهو لا يعلم شيئا ولا يفهم في التجارة، ولا يدري أن ما معي لا يفتح كشكا صغيرا. فهل أعتبره وليي؟ والدي متوفي ولا أريد أن أصعد خلافي معه أو أشتكيه احتراما لصلة الرحم وبرا بوالدي بعد موتهما. كيف أتصرف معه حسب الشرع؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان أخوك يحول دون زواجك لغير سبب مشروع فهو ظالم لك، كما أنّ منعه لك من حضانة ابنك هو ظلم آخر، فلا شكّ أنّ الأمّ أحقّ بحضانة طفلها ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة.

فعليك نصح هذا الأخ بالإقلاع عن هذا الظلم، فإذا لم ينتصح فيمكنك توسيط بعض العقلاء من أهلك لنصحه وردّه عن الظلم، وإذا لم ينفع ذلك فلا حرج عليك في رفع الأمر للقضاء للحصول على حقّك في حضانة طفلك، مع التنبيه على أنّه لا حقّ لأخيك في شيء من مالك إلا أن تتبرعي له عن طيب نفس.

واعلمي أنّه لا حرج على المرأة أن تبحث لنفسها عن زوج، وأن تعرض نفسها على من ترضى دينه وخلقه للزواج، بضوابط مبينة في الفتوى رقم: 108281.

 وإذا تقدّم إليك زوج صالح ولم يرض أخوك بتزويجك فيمكنك رفع أمرك للقاضي الشرعي ليجبره على تزويجك، فإن رفض زوّجك غيره من أوليائك، فإن الشرع قد جعل الولاية تنتقل إلى الولي الأبعد إذا عضلها الولي الأقرب، ومعنى عضلها : أي منع تزويجها من كفئها الذي ترغب في الزواج منه، فإذا عضل الأبعد زوجّها القاضي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإن تشاجروا؛ فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له.

 

والله أعلم.