عنوان الفتوى : لا يضر سبق اللسان بغير نية القلب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سأدخل في صلاة الظهر وقلت سرا: اللهم إني نويت صلاة المغرب. فأخطأت في نطقها. فما حكم الصلاة؟ وماذا يترتّب على المأمومين علما أنّي كنت إماما؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أولا أن التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة غير مشروع، ولم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، وانظر الفتوى رقم: 6445. ثم إن المعتبر هو نية القلب، فلو جرى على لسان المصلي لفظ بالنية غير الذي نواه بقلبه، فالعبرة بما نواه بقلبه، فإذا كنت أخطأت فتلفظت بنية غير التي انعقد عليها قلبك لم يؤثر ذلك في صحة الصلاة.

 قال النووي في شرح المهذب: ولو نوى بقلبه صلاة الظهر وجرى على لسانه صلاة العصر انعقدت صلاة الظهر.

وجاء في منار السبيل: ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى لأن محل النية القلب. انتهى.

 وبه تعلم أن صلاتك صحيحة، ولا يضر سبق لسانك بخلاف ما نويته بقلبك.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ما يكفي في نية الصلاة
حكم تغيير نية الصلاة في الركعة الثانية
هل يجزئ الجمع بين سنة الفجر والضحى؟
تذكر في الصلاة أنه نوى الظهر بدل العصر.. الحكم.. والواجب
ما يُطلَب فيه تجديد النية وما لا يُطلَب
من نوى قراءة سورة في الصلاة لا تلزمه بخلاف النذر
لا تجزئ الفريضة لمن صلاها بدون تعيينها بالنية
ما يكفي في نية الصلاة
حكم تغيير نية الصلاة في الركعة الثانية
هل يجزئ الجمع بين سنة الفجر والضحى؟
تذكر في الصلاة أنه نوى الظهر بدل العصر.. الحكم.. والواجب
ما يُطلَب فيه تجديد النية وما لا يُطلَب
من نوى قراءة سورة في الصلاة لا تلزمه بخلاف النذر
لا تجزئ الفريضة لمن صلاها بدون تعيينها بالنية