عنوان الفتوى : مسائل حول الزواج من الكتابيات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل الزواج من أجنبية عن طريق الزواج العرفي حلال أم حرام؟ علي الرغم من أن العرفي للأجانب يتم في مكتب محام بوجود شاهدين وعقد، وهل إذا توافر موافقة أهلها وأهلي والإشهار ما بين الأصدقاء أني تزوجتها واضعا في الحسبان نية التوثيق الرسمي؟ والعرفي الذي تكلمت عنه هو أول خطوات التوثيق الرسمي في المحكمة، هذا هو الشق الأول من

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

أولا: فالزواج الشرعي سواء من أجنبية أو عربية له شروط وأركان إذا استوفاها العقد فإنه يقع صحيحا، ولا يضر عدم توثيقه، وإن كان الأولى توثيقه؛ لأنه أصون للحقوق، وقد بينا هذه الشروط مفصلة في الفتوى رقم: 1766.

ثانيا: لا يشترط موافقة أهلك على الزواج ما دمت بالغا راشدا، ولكن لا يجوز لك أن تقدم على الزواج بامرأة يعترض عليها والداك أو أحدهما اعتراضا معتبرا، كما بيناه في الفتوى رقم: 93194.

وأما بخصوص المرأة فلا يشترط موافقة جميع أهلها، وإنما يشترط موافقة الولي وحده، ولا يكفي مجرد موافقته بل لا بد وأن يباشر هو بنفسه عقد النكاح، أو يوكل من ينوب عنه في ذلك.

ثالثا: يجوز الزواج من المسيحية بشروط سبق بيانها في الفتوى رقم: 323، ومن يتأمل هذه الشروط قليلا يعلم أنه قلما تنطبق على واحدة من أهل الكتاب في زماننا هذا، وسبق لنا في الفتوى رقم: 5315، مخاطر الزواج بالكتابيات.

رابعا: بما أن هذه الفتاة قد فضت بكارتها من غير زواج فيما يبدو فهي إذا ليست عفيفة، فلا يجوز لك حينئذ الزواج منها ما لم تقلع عن فعل الفواحش وتلتزم العفة والصيانة.

خامسا: سبق تفسير قوله سبحانه: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ {النور: 3} في الفتوى رقم: 5662.

والله أعلم.