عنوان الفتوى : الزوجة مع ولدى أختين شقيقتين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بخطاب من مراقب عموم حسابات سكك حديد وتلغرافات وتليفونات الحكومة المصرية رقم 25 سنة 1940. شخص توفى أثناء خدمة المصلحة وانحصر إرثه فى زوجته وولدى أختيه شقيقتيه أحدهما ذكر والآخر أنثى وحيث تقتضى معرفة نصيب كل من هؤلاء الورثة فى تركته لتوزيع باقى استحقاقه بالمصلحة لغاية وفاته بينهم واقتضى تحريره لفضيلتكم للتكرم بإفادتنا عن ذلك

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

اطلعنا على كتابكم رقم 25/1/1920 ص 429 - ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لولدى أختيه الشقيقتين للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه عند الاستواء فى القرب والقوة والجهة للذكر مثل حظ الأنثيين ويعتبر أبدان الفروع إن اتحدت الأصول كما أفتى بذلك فى تنقيح الحامدية بصحيفة (314) جزء ثان طبعة أميرية سنة 1300

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...