عنوان الفتوى : حكم تغيير المهنة في جواز السفر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نجار جاءت له سفرية إلى السعودية، فطلب منه تغيير الوظيفة فى البطاقة إلى كهربائي سيارات ليستطيع السفر. فهل هذا جائز وخصوصا أنه سيضطر إلى دفع رشوة لتغيير البطاقة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لذلك الشخص فعل ذلك لما فيه من التزوير، والغش، والتدليس، ودفع الرشوة المحرمة للحصول على أمر محرم، فهي ظلمات بعضها فوق بعض. فقد جاء في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، وقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور، فما يزال يكررها حتى قلنا ليته سكت. رواه البخاري وغيره.

 وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم. إلا أن يكون مضطرا إلى ذلك فلا حرج عليه حينئذ، لأن الضرورات تبيح المحظورات، وكذا إن كان يحسن تلك المهنة وإن لم تكن مسجلة في بطاقته فله أن يسجل كونه كهربائيا لكونه يتقن ذلك. وإن لم يستطع الوصول إلى ذلك إلا بدفع مال واحتاج إليه فالإثم على من أخذه لا عليه.

وللمزيد انظر الفتاوى التالية: 12670، 4245، 62974.

والله أعلم