عنوان الفتوى : لا تنفذ الهبة إذا لم يحصل الحوز حتى مات الواهب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفت زبيدة محمدأحمد وتركت من الأبناء: كامل، وكماله، وهدى، وتوفيق، وبعد الوفاة وجدنا تنازلا منها لأحد الأبناء عما يخصها في الإصلاح الزراعي من ميراث، فهل هذا صحيح أم لا؟علما بأن كماله وهدى من الورثة شاهدتين على هذا التنازل وهذا العقد من 1970، ولم يظهر إلا الآن على الرغم من أننا زرعنا الأرض؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا في عدة فتاوى سابقة أن العدل في العطية بين الأبناء واجب على الراجح لحديث: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم.

ولما في الحديث: سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. أخرجه البيهقي وحسنه ابن حجر.

ثم إن تنازل الأم لولدها عن ميراثها يعتبر هبة منها له، والهبة يشترط في صحتها أن يحوز الموهوب له ما وهب له، وأما إذا لم يحصل الحوز حتى مات الواهب فلا تنفذ الهبة بل تكون تركة، ويدل لهذا ما رواه الأمام مالك في الموطأ: أن با بكر رضي الله عنه وهب لعائشة رضي الله عنها هبة، فقال: يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا ولو كنت حزته أو قبضته كان لك فإنما هو اليوم مال وراث فاقتسموه على كتاب الله.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 6242، 107832، 100862.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها