عنوان الفتوى : لا حرج في فسخ الخطبة إذا لم يحصل العقد الشرعي
أنا فتاة لي فترة طويلة مخطوبة تقرب الثلاث سنوات، تأخر زواجي بسبب معاملات الزواج، علما بأنني أجنبية وهو سعودي، أريد أن أفسخ خطوبتي، ولكن هناك أناس شككوني بأن خاطبي يعتبر زوجي، وذلك لأني وقعت أوراق رسميه بقبولي الزواج منه، ووقع ولي أمري على موافقته. فهل أعتبر زوجته شرعا، ولا بد من الطلاق أم ماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأمر قد اقتصر على الخطبة واتفاق الخاطب والولي، ولم يحصل عقد النكاح الشرعي بأركانه من حضور ولي المرأة وشاهدي عدل مع صيغة دالة على عقد النكاح، فلا مانع من فسخ الخطبة خصوصا إذا طالت فترة الخطبة، وكان في ذلك ضرر على المخطوبة، إذ المخطوبة ليست زوجة للخاطب، ولا يلزم طلاق، لأن عقد النكاح لم يتم أصلا، ولم تحصل علاقة شرعية بين الرجل والمرأة حتى يحتاج الأمر إلى طلاق. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 18857. والفتوى رقم: 7237.
وإن كان المقصود أنه قد حصل عقد اكتملت معه أركان النكاح من موافقة الولي مع شاهدي عدل ومهر ونطق بصيغة دالة على العقد فهذا عقد صحيح، ولا تنتهي العلاقة الشرعية إلا بالطلاق من قبل الزوج. وراجعي فى ذلك الفتوى رقم: 7704.
والله أعلم.