عنوان الفتوى : انفراد الأب والأم بالتركة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من محمد فى رجل توفى إلى رحمة الله ولم يعقب ذرية لكونه لم يتزوج قطعيا وله أب وأم على قيد الحياة وترك ميراثا شرعيا. فما الذى يخص كل منهما من ميراثه بحسب الفريضة الشرعية أفيدوا ولكم الثواب

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفى المذكور تقسم بين أبيه وأمه أثلاثا للأم الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات وللأب الثلثان الباقيان تعصيبا

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...