عنوان الفتوى : رفض الخاطبة اعتقادا بأن رجلا من قبيلتها طلق أخت الخاطب
أنا فتاة في عمر الزواج، تعرفت على شاب يريد الزواج بي، لكن أمه رفضت لاعتقادها أنني من قبيلة طُلِقَتْ ابنتها منها.هو لم يستطع أن يناقشها لصعوبة مرضها، بعد ذلك ب٤ شهور توفيت رحمها الله. أنا لا علاقة لي بتلك القبيلة. فما حكم الشرع في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أن الشرع لا يقر التعارف بين الشباب والفتيات ولو بهدف الزواج، وإنما المشروع أن الرجل إذا أراد الزواج بامرأة يخطبها من وليها، ثم تظل أجنبية عنه حتى يعقد عليها.
أما عن سؤالك، فكونك من تلك القبيلة التي طلقت منها أخت هذا الشاب ليس مسوغا للرفض، فإذا كان هذا الشاب يريد خطبتك فلا يمنعه من ذلك ما كان من رفض أمه في حياتها، وليس في ذلك إثم عليه أو عقوق، حتى ولو كانت أمه أوصته بعدم الزواج منك، فإن هذه الوصية لا تلزم، وانظري الفتوى رقم: 50264.
والله أعلم.