عنوان الفتوى : هل تجزئ العقيقة بشاة واحدة عن بنتين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أسأل عن العقيقة علما أني سوف أرزق ببنتين وهل يجوز ذبح شاة مهداة للاثنتين أم لكل بنت شاة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العقيقة سنة مؤكدة في اليوم السابع على ولي المولود إن كان قادرا، وهي عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، ويجوز أن تذبح عن الغلام شاة. وبإمكانك أن تطلع على أحكامها بالتفصيل في الفتوى: 2287.

ولذلك فإذا رزقت ببنتين فإن السنة أن تذبح عن كل واحدة منهما شاة، ولا تجزئ واحدة عنهما.

 والله أعلم.