عنوان الفتوى : هل يضمن الموظف الخطأ الواقع في القيمة المالية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في العمل أخطأت في القيمة المالية التي كان على الزبون أن يدفعها، فقمت بزيادة المال الذي نقص من مالي الخاص، لكني لم أذكر ذلك للمدير تجنبا للعتاب، خاصة و أنه يشك، و اضطررت إلى أن أكتب في السجل ببع شيء آخر بنفس القيمة. لكن هذا الفعل هل يعتبر نوعا من الكذب؟ شكرا لكم و أرجو أن تدعوا لي أن أجد عملا آخر في التخصص الذي درسته؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الخطأ الواقع في القيمة المالية نتيجة تعد أو تفريط منك، فأنت ضامنة له، وإذا أمكن رده بدون كذب فهذا هو المطلوب، أما إذا خشيت ضررا فلا بأس فيما فعلته، مع العزم على عدم العود لمثله، لأن الكذب حرام مطلقا إلا ما استثني، وفي المعاريض والتورية مندوحة منه.

 وننبهك إلى أنه لا يلزمك ضمان الخطأ الواقع في القيمة المالية إذا لم يكن هناك تعد أو تفريط، وراجعي في بيان ذلك فتوانا رقم: 121159.

ونسأل الله تعالى أن يوفقك لعمل يناسبك شرعا وطبعا.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح