عنوان الفتوى : حكم تحويل بعض الأرض الموقوفة كمقبرة إلى مسجد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز استقطاع جزء من أرض وقفت مقبرة ودفن فيها عدد من المسلمين لإقامة مسجد عليها مع وجود مسجد كبير جداً لا يبعد عنها أكثر من 150 متراً، مع العلم بأن الواقف قد توفاه الله؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فإن من وقف أرضا على مقبرة وحصل الدفن فيها، فلا يجوز بناء مسجد بها كما في الصورة المذكورة في السؤال، وذلك لأن الأصل في الشرع هو البعد عن بناء المساجد في المقابر لما في حديث الصحيحين: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ويضاف إلى هذا أن الأصل هو الالتزام بشرط الواقف إن كان جائزاً، فتحويل جزء مما وقف على دفن الموتى إلى جهة بر أخرى كالمساجد فيه مخالفة لشرط الواقف.

وقد اختلف أهل العلم في جواز ذلك إن كانت الجهة الأخرى أولى، فقد كان شيخ الإسلام يرى جواز ذلك إن كانت جهة البر المصروف إليها أولى، وخالفه كثيرون في ذلك. والصورة المذكورة في السؤال لا تدخل في هذا حسبما نرى، لوجود مسجد آخر قريباً، وإذا كانت المنطقة القريبة محتاجة لمسجد آخر فيتعين ؟أن يبنى المسجد في مكان آخر يحتاج أهله لمسجد، وتترك أرض المقبرة لدفن الموتى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف