عنوان الفتوى : ابن الخال هل له أن يقبل أخت من رضع معها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي ابن خطب فتاة، وهذه الفتاة متدينة إلى أقصى درجة من التدين، إلا أني رأيت منظرا استفزني ولم أتقبله وهو: لها ابن خال وهو يقترب من الخمسين عاماً يقبلها ،وعند مواجهتها بهذا الأمر أجابت بأنه رضع مع أختها الكبرى. فهل هذا حرام أم حلال؟ وفي حالة أنه حلال وأنا وابني لن نتقبل هذا العمل وخاصة أن هذا العمل لا نرغب فيه ويزعجنا، في حالة أنه حلال وطلبنا منها أن تقلع عن هذا العمل فمن واجب الطاعة أن تنصاع إلي طلبنا أم تتمادى في عملها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت تلك الفتاة لم تشترك في الرضاع -من امرأة واحدة- مع ابن خالها فليس من محارمها، وكونه قد رضع مع أختها الكبرى لا يجعله أخاً لها من الرضاع، وبالتالي فهو أجنبي منها، تحرم عليه الخلوة بها، وتقبيلها أو ملامستها، والإقدام على ذلك معصية شنيعة ومنكر عظيم، ويتعين نصح الفتاة وابن خالها وبيان حرمة ما أقدما عليه وضرورة الابتعاد عنه مستقبلاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18141.

وإن كانت الفتاة وابن خالها رضعاً من امرأة واحدة خمس رضعات مشبعات فهو أخوها من الرضاع، فله تقبيل رأسها، أو يدها، أو نحو ذلك عند أمن الفتنة ويحرم تقبيل الفم، وراجع المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 54897.

وفي حال كون التقبيل المذكور مباحاً فيجب تركه إذا أمرها زوجها بالابتعاد عنه، لأن طاعته واجبة في غير معصية الله تعالى، وراجع التفصيل في ذلك الفتوى رقم: 29173.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها