عنوان الفتوى : هل يختلف ميراث الزوجة التي لها أبناء عمن لها بنات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الفرق في ميراث الزوجة التي لها بنات وأخرى لها أولاد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ميراث الزوجة قد جاء بيانه في القرآن الكريم بما لا مزيد عليه،  ولا إشكال فيه، فقال جل من قائل:  وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .{النساء:12}.

فقد بينت الآية أن نصيب الزوجة إن كان لزوجها ولد وارث هو الثمن، والولد يقال للأنثى والذكر فلا يختص بها الذكر دون الأنثى، فلا فرق بين زوجة لها ولد ذكر وزوجة لها بنت، فكل واحدة منهما ترث ثمن تركة الزوج إن كان له ولد وارث، وإن كانت الزوجة واحدة فتأخذ الثمن وحدها وإن تعددن اقتسمنه بينهن.

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
مات عن زوجة وابنين وأربع بنات
مات عن أم وثلاث أخوات لأم وأربعة أبناء عم
مات عن أم وزوجة وبنتين وشقيق وشقيقة وأخوين وأربع أخوات لأب
مات عن أب وأم وزوجة وثلاثة أبناء وبنت وأشقاء وشقيقات وأبناء أخ شقيق
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأربع شقيقات
حكم تنازل الأخوات عن بعض حقهن في التركة لأخيهن رضا أو حياءً
كيفية تقسيم العقار الموروث
مات عن زوجة وابنين وأربع بنات
مات عن أم وثلاث أخوات لأم وأربعة أبناء عم
مات عن أم وزوجة وبنتين وشقيق وشقيقة وأخوين وأربع أخوات لأب
مات عن أب وأم وزوجة وثلاثة أبناء وبنت وأشقاء وشقيقات وأبناء أخ شقيق
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأربع شقيقات
حكم تنازل الأخوات عن بعض حقهن في التركة لأخيهن رضا أو حياءً
كيفية تقسيم العقار الموروث