عنوان الفتوى : حكم هبة الرجل ماله كله لبناته أو بنات أخيه
سؤالي عن الميراث: لو أن شخصا ليس له أولاد إنما اقتصرت ذريته على البنات، فهل يجوز له أن يكتب كل ماله للبنات أثناء حياته, مع العلم بأن الاستلام والتسليم لم يتم بينهم؟ وماهو الحكم لو أن شخصا ليس لديه أبناء نهائياً وكتب كل ما يملك باسم بنات الأخ، مع العلم بأن له وارثا ألا وهو الأخ والأخ الآخر، فهل يصح هذا العمل؟ وهل يعد تصرفه باطلا؟ أرجو الرد للأهميه؟ جزاكم الله كل الخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يجوز تقسيم الأب ماله بين بناته في حياته، إذا قسمت بينهن بالسوية ولم يقصد بذلك حرمان باقي الورثة، ويصبح المال ملكاً لهن إذا أخذنه أو حيز لهن في حياة الأب وحال مضي تصرفه.
ويجوز كذلك أن يهب لبنات أخيه ما شاء من ماله إن كانت الهبة نافذة وليست معلقة بالموت، ولم يقصد حرمان الورثة من نصيبهم الشرعي، ولم يدفعه ذلك إلى الاحتياج للناس وسؤالهم.
وإذا وهبه لهن وحزنه أو حيز لهن في حال صحته ومضي تصرفه كان ملكاً لهن، وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية للاطلاع على البسط في الموضوع: 36569، 112948، 106777.
والله أعلم.