عنوان الفتوى : إذا لم يبق من صلاة الجماعة إلا التشهد الأخير فالأولى أن تنتظر الجماعة الأخرى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نعلم ـ أدامكم الله على طاعته ـ أن من فاته ركوع ركعةٍ فاتته الركعة، ومن فاته ركوع الركعة الأخيرة فاتته الجماعة، والحال هذه هل يجوز لي انتظار الإمام الراتب إلى أن يفرغ من التسليمتين للدخول في جماعة ثانية من المتأخرين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيمن أدرك مع الإمام أقل من ركعة، هل يكون مدركاً لفضيلة الجماعة أم لا. فالمشهور من مذهب الإمام الشافعي، أنه يدركها ما لم يسلم الإمام، ونص الحنابلة كذلك أن من كبر تكبيرة الإحرام قبل تسليمة الإمام الأولى، فقد أدرك الجماعة ولو لم يجلس، لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام فأشبه ما لو أدرك ركعة، ومستند هذا المذهب عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ".. فما أدركتم فصلوا ومافاتكم فأتموا". رواه أبو داود وأصله في الصحيح. لكن إن كانت هناك جماعة أخرى حاضرة تنتظر تسليم الإمام، ورأيت أن تدخل معهم، فإن بعض أهل العلم رجحوا الانتظار والدخول معهم، ولعل هذا أولى، لأن إدراك الجماعة الثانية محقق وإدراك الأولى مختلف فيه، ولأن إدراك الصلاة في جماعة من أولها أفضل من إدراك جزء منها.       والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
فضل الحضور للمسجد قبل الأذان، وهل يجب الذهاب إليه عند سماع الإقامة؟
حكم صلاة من صلى منفردا بوجود جماعة
الصلاة خلف المبتدع بدعة مكفرة
موقف المأموم الثاني من الإمام
هل تؤخر المرأة الصلاة لأجل أدائها مع الجماعة؟
حكم من فاتته الجماعة بسبب النوم
كيفية قضاء المسبوق ما فاته من الركعات في الصلوات الرباعية والثلاثية
فضل الحضور للمسجد قبل الأذان، وهل يجب الذهاب إليه عند سماع الإقامة؟
حكم صلاة من صلى منفردا بوجود جماعة
الصلاة خلف المبتدع بدعة مكفرة
موقف المأموم الثاني من الإمام
هل تؤخر المرأة الصلاة لأجل أدائها مع الجماعة؟
حكم من فاتته الجماعة بسبب النوم
كيفية قضاء المسبوق ما فاته من الركعات في الصلوات الرباعية والثلاثية