عنوان الفتوى : كتابة البيت باسم بعض الأولاد بدون سبب موجب ظلم وجور

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي قريب عنده 12 ولدا وبنتا، وقبل أن يتوفاه الله كتب المنزل الوحيد الذي يملكه ل2 من أولاده: بنت وولد، ولكن الولد باع نصيبه لأخته ب4مليون، وأصبحت البنت تملك المنزل كاملا، والبنت باعت المنزل ب12مليونا. فأصبح إخونها يطلبونها؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فقد بينا من قبل أنه لا يجوز للوالد أن يؤثر بعض أولاده بشيء من المال إلا لمسوغ، وراجع في هذا فتوانا رقم: 6242.

 وعليه، فما فعله قريبك المشار إليه من كتابة البيت باسم بعض أولاده إذا لم يكن له مسوغ فهو ظلم وجور في الوصية، ولا يعتبر تمليكا للبيت لأولئك الأولاد سواء نوى بتلك الكتابة الهبة أو نوى الوصية، وتفصيل ذك أنه إن أعطاهم البيت في حياته هبة ولم يعط بقية أولاده ما يتحقق به العدل فإن تلك الهبة باطلة، لأنه يجب على الوالد أن يعدل في عطيته لأولاده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه.

 فإن لم يعدل حتى مات فإن لبقية الأولاد الحق في ذلك البيت ويكون تركة لجميع الورثة يقسم بينهم القسمة الشرعية، وإن كان قريبك أراد بكتابته أن يأخذ أولاده البيت بعد مماته فهذه وصية وهي ممنوعة شرعا لكونها وصية لوارث وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد وأهل السنن.

 ولا تمضي هذه الوصية إلا إذا رضي بقية الورثة بإمضائها، وبما أنهم على ما ذكرت يطالبون بحقهم في البيت فهم غير راضين، ولهم الحق في أخذ نصيبهم الشرعي في ذلك البيت، وإن لم يتمكنوا من أخذ نصيبهم في الدنيا فسيأخذون حقهم في يوم يجعل الولدان شيبا. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. {عبس: 34-36}.

 فعلى أولئك الأولاد الذين باعوا البيت أن يتقوا الله تعالى، وأن يعلموا أن ما فعله أبوهم ظلم ولا تقره الشريعة، وأن غمسة واحدة في جهنم تنسي صاحبها نعيم الدنيا، وانظر الفتويين رقم: 105958،   120366.

والله أعلم.