عنوان الفتوى : هل يطاع الوالدان إذا أمرا الولد بترك السنة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا تعارضت سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم مع أمر الوالدين في غير معصية. فأيهما نقدم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 76303 ضوابط طاعة الوالدين، ومن جملتها أن يكون لهما غرض صحيح من الأمر بترك المندوب والمباح أو الأمر بمقارفة المكروه. فإذا كان لوالديك غرض صحيح من منعك من هذه السنة، كحاجتهما إليك في معونة وخدمة ونحو ذلك فطاعتهما لازمة، وإن لم يكن لهما غرض صحيح فلا طاعة لهما لأن أمرهما نشأ عن هوى وصد عن خير لغير قصد معتبر.

كما سبق التنبيه في الفتوى رقم: 102621 أن الوالدين لو أطيعا في ترك السنن بصفة مستمرة حيث لا غرض صحيحاً لهما في الأمر بالترك، وكذا في ترك الواجبات لتبدلت شريعة الله وصارت شريعة الآباء، ولضاعت شعائر الدين لا سيما في هذا الزمن الذي انتشر فيه الجهل، وصار فيه كثير من الآباء لجهلهم لا يهمهم إلا طاعة أولادهم لهم ولو كانت على حساب الشريعة.

ونحن لا نعني بذلك فتح الباب للولد في مخالفة الوالدين وعصيانهما، ولكن ننبه إلى أمر قد صار منتشراً ويخشى منه ضياع الشعائر الدينية بسببه، وإلا فإن مخالفة الوالدين فيما يأمران به من المعروف شأنها خطير، وانظر الفتوى رقم: 42717.

ثم لا يخفى أن الأولى أن يجمع الابن ما استطاع بين الحسنيين: الالتزام بالسنة، وحصول رضا الوالدين، وذلك بحسن عشرتهما وبذل الجهد في برهما وتعليمهما وإقناعهما وترغيبهما في الخير. وانظر الفتويين: 9210 ، 51300.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي