عنوان الفتوى : كيفية زكاة الذهب الذي مضى عليه سنين ولم تخرج زكاته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا عندي ذهب منذ أربع سنوات لم أزكه فهل تكون الزكاة على جميع الذهب أم على الذي حال عليه الحول ولم أستخدمه؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا الحلي معدا للاستعمال فلا زكاة عليك فيه عند الجمهور وتجب عليك زكاته عند بعض العلماء وقد بيّنا أقوال أهل العلم في هذه المسألة في الفتوى رقم: 1325.

 وأما إذا كان الحلي معدا للادخار أو الكراء أو التجارة فالزكاة واجبة فيه وكذا إذا كان معدا للاستعمال والادخار عملا بالأصل وهو وجوب زكاة الذهب، وانظري الفتوى رقم: 6237.

 وبهذا يظهر أن هذا الحلي إن كان ممّا تجب فيه الزكاة فزكاته واجبة عليك لما مضى من السنين سواء في ذلك ما استعملته وما لم تستعمليه وإذا كان هذا الحلي ممّا لا تجب فيه الزكاة وهو المعد للاستعمال المباح عند الجمهور فلا زكاة عليك فيه سواء في ذلك ما استعملته وما لم تستعمليه.

 قال الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع وهو يقرر مذهب الحنابلة عند قول صاحب المتن ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية: فتسقط زكاة الحلي بشرطين أولا أن يكون مباحا ثانيا أن يكون معدا للاستعمال أو العارية سواء استعمل وأعير أو لم يُستعمل ولم يُعر.

  وإذا كان بعضه ممّا تجب فيه الزكاة وبعضه ممّا لا تجب فيه الزكاة فعليك إخراج ما وجبت عليك زكاته على التفصيل المذكور.

وعليك المبادرة بإخراج ما وجبت عليك زكاته والتوبة النصوح إلى الله عز وجل من تأخير الزكاة هذه المدة إن كانت قد وجبت عليك فإن إخراج الزكاة واجب على الفور فلا يجوز تأخيرها وحبسها عن مستحقها من غير عذر وانظري الفتوى رقم: 113457.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيفية حساب زكاة الذهب
أحكام وأحوال من أخذ ذهب زوجته ليبيعه
المعتبر في نصاب الذهب الوزن أم القيمة؟
زكاة من اتخذت ذهبا ولم تزك عنه
هل تخرج الزكاة بناء على نصاب الفضة أم نصاب الذهب؟
العيار المعتبر في تحديد نصاب الزكاة في الذهب
زكاة ما تركته المرأة المتوفاة من الذهب إذا لم يقسم لعدة سنوات
كيفية حساب زكاة الذهب
أحكام وأحوال من أخذ ذهب زوجته ليبيعه
المعتبر في نصاب الذهب الوزن أم القيمة؟
زكاة من اتخذت ذهبا ولم تزك عنه
هل تخرج الزكاة بناء على نصاب الفضة أم نصاب الذهب؟
العيار المعتبر في تحديد نصاب الزكاة في الذهب
زكاة ما تركته المرأة المتوفاة من الذهب إذا لم يقسم لعدة سنوات