عنوان الفتوى : حلف بالطلاق ألا تذهب زوجته إلى مكان ثم اذن لها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي: حلفت على زوجتي يمين طلاق، وقلت لها لا تذهبي إلى هذا المكان، وبعد ذلك قلت لها اذهبي. هل صح هذا الحلف؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قد حلفت بالطلاق على عدم خروج زوجتك إلى ذلك المكان فإنك تحنث في يمينك إذا أذنت لها في ذلك، ولا يمكنك إلغاء هذا اليمين، وبالتالي فيقع الطلاق إذا خرجت ولو بإذنك، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، فإن كانت الطلقة الثالثة فقد حرمت عليك ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجاً نكاحاً صحيحاً، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.

 مع التنبيه على أن الحلف بالطلاق من أيمان الفساق فلا تعد إلى الحلف به، وراجع في ذلك الفتويين: 13823،  58585.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت