عنوان الفتوى : حكم الاتفاق مع الزبائن وأخذ الثمن قبل شراء البضاعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء إفادتنا بما يتماشى مع النص ويأخذ في الإعتبار متطلبات السوق الحديث في هذه المسألة وهي: يذهب الرجل يبحث عن بضاعة أو يتسوق عند مصنع ويتم تحديد سعر معين له، ثم يبدأ الرجل بتسويق هذه البضاعة، وعندما يجد من يريدها يقوم بالاتصال بالمصنع وتأكيد الطلب دون دفع أي شيء، ثم يأخد المبلغ من المشتري ويسدد للمصنع حصته، ويستلم البضاعة ليسلمها هو للمشتري؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما تقوم به من شراء للبضاعة من المصنع بعد أن تجد من يشتريها منك لا حرج فيه، بشرط أن لا يتم بينك وبين الزبون عقد البيع إلا بعد أن تشتري السلعة وتدخل في ملكك. أما إن عقدت معه البيع أو وعدك بشرائها وعداً ملزماً له قبل ذلك فلا يجوز، لأن هذا بيع ما ليس عندك، وذلك  لما روى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما وصححه الألباني.

لكن يجوز أن يلتزم الواعد للموعود إما بأن يشتري أو يدفع تعويضا عن الضرر المترتب على التخلف عن وعده بالشراء، وبتخييره بين الأمرين ينتفي أن يكون الوعد ملزما بالشراء.

وراجع الفتويين رقم: 27506،  21724 .

والله أعلم.