عنوان الفتوى : حكم المكافأة التي يمنحها البريد لموظفيه من الفوائد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الفلوس التي يأخذها الموظف العامل في الهيئة العامة للبريد كإكرامية في نهاية السنة من أرباح التوفير، علماً بأن نسبة الربح لا تحدد مسبقاً لزبائن البريد المودعين أموالهم في البريد، ويتم استثمار الأموال في شركات اتصالات بنسبة 70% و 30% في أذون الخزانة للدولة، وإذا كان لا يجوز أن آخذها كلها أو جزءا منها، فهل يمكن أن أصرفها على والدي أو أخي وهو طالب يدرس في الجامعة، علماً بأنهم محتاجون لها ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم يظهر لنا هل الموظف هو صاحب حساب التوفير أم غيره، فإذا كان هو صاحب التوفير فلا يجوز له أن يضع أمواله في هذا الحساب لما اشتمل عليه من التعامل بأذونات الخزانة وهي ربا لا شك فيه، وعليه أن يسحب أمواله، وما جاءه من أرباح أذونات الخزانة صرفه وجوبا في منافع المسلمين العامة، وله أن يدفعه إلى أخيه إن كان محتاجا فقيرا، وكذلك إلى والده إن كان بنفس الصفة، بل له أن يأخذ منها لنفسه وبقدر حاجته إن كان فقيرا.

وأما إذا لم يكن هو صاحب الحساب وتقوم الهيئة بإعطائه من الفوائد التي تخصها من هذا الحساب على وجه الهدية، فلا مانع من قبولها، وغاية ما فيها أنه مال مختلط، ومعاملة مختلط المال جائزة. وراجع الفتوى رقم: 6880.

والله أعلم.