عنوان الفتوى : حكم الصلاة خلف مستور الحال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يصح الصلاة خلف إمام لا نعرف عنه شيئا؟ أتى به أصحاب مسجد مؤقتا حيث لاتوجد عندنا مساجد رسمية للصلاة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فصلاة الجماعة من أهم شعائر الإسلام الظاهرة، وهي واجبة على الأعيان في أصح أقوال العلماء، فالواجب الحرص عليها، واعلم أن الصلاة خلف الفاسق المتحقق فسقه صحيحة؛ كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 16978، فكيف يُشك بعد هذا في جواز الصلاة خلف من لا يُعلم عنه فسق؟.

فالواجب عليكم أن تصلوا خلف هذا الإمام، إذا كان مستوراً لا يُعلم عنه فسق، وألا تثيروا الشكوك حول صحة الصلاة خلفه ما دام لم يظهر منه ما يُخل بصحة صلاته، أو الصلاة خلفه ، قال شيخ الإسلام: يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين ، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ولا أن يمتحنه فيقول : ماذا تعتقد ؟ بل يصلي خلف مستور الحال. انتهى من مجموع فتاواه.

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هل تصح الصلاة خلف مستور الحال في المجتمع الذي أعيش فيه أم لا؟ فأجاب: نعم، إذا كان مستور الحال ولا تعرف عنه شيئا من الشرك، وهو مسلم يتظاهر بالإسلام تصح الصلاة خلفه والحمد لله، حتى تعلم ما يوجب منع ذلك من ظهور الكفر والشرك، أما ما دام مستوراً مع المسلمين لا يظهر منه ما يوجب ردته، فإنك تصلي خلفه والحمد لله. انتهى.

والله أعلم.