عنوان الفتوى : علق طلاق زوجته ثلاثا إذا دخل أحد إخوة زوجته بيته
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
قريبة لزوجتي وزوجها طلبا مني
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد علّق هذا الزوج طلاق زوجته ثلاثاً على دخول أحد إخوتها لبيته، والطلاق المعلّق يمين لا يمكن حلّها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 28374.
وعلى ذلك فالراجح عندنا أنه لا كفارة لهذا اليمين، وأنه إذا دخل أحد إخوة الزوجة بيتها فإنها تطلق ثلاثاً، إلا أن يكون الزوج قد قصد في يمينه منع دخولهم مدة معينة، فإن يمينه تختص بتلك المدة.
وأما صلة الزوجة لإخوتها فذلك ممكن دون دخولهم بيتها، وراجع خلاف العلماء في الطلاق المعلق في الفتوى رقم: 110184، والفتوى رقم: 7665.
والله أعلم.