عنوان الفتوى : ما يلزم الإمام إذا أراد التخلف عن بعض الصلوات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إمام مسجد يسألكم: بأنه يتغيب عن أربع صلوات ظهر أسبوعيا لأنه يعمل أيضا في مدرسة خاصة، علما بأنه في يوم إجازته يصلي الأربع صلوات في المسجد ويتغيب عن الظهر، فكيف يصفي راتبه من الحرام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجبُ على هذا الإمام أن يحرص على أداء وظيفته على وجهها، وأن يحرص على التواجد في المسجد في الصلوات المطلوب تواجده فيها، فإن استطاع أن يستأذن من المدرسة لمباشرة عمله بصلاة الظهر فحسن، وإلا فعليه أن يوكل كفئاً يكون نظيره أو خيراً منه ليصلي الظهر بالناس.

ومن شرط ذلك أيضاً أن يخبر الجهات المسئولة، ويستأذن مدير الأوقاف في بلده، وأن يرضى أهل المسجد بهذا النائب الذي يقيمه مقامه، وفي هذا المعنى يقول العلامة العثيمين رحمه الله: فلا يحل للإمام أن يتخلف فرضاً واحداً إلا بما جرت به العادة، كفرض أو فرضين في الأسبوع، أو إذا كان موظفاً ولا بد أن يغيب في صلاة الظهر فيخبر مدير الأوقاف ويرضى بذلك الجماعة، فلا بأس .
يعني لا بد من ثلاثة أمور, إذا كان يتخلف تخلفاً معتاداً كصلاة الظهر للموظف لا بد أن يستأذن من مدير الأوقاف، ولا بد أن يستأذن من أهل الحي - الجماعة -.ولا بد أن يقيم من تكون به الكفاية سواء المؤذن, أو غير المؤذن, لأنه ربما يتقدم من ليس أهلاً للإمامة فهذا إضاعة للأمانة. انتهى .

وأما ما مضى من الصلوات فعلى هذا الإمام أن يستغفر الله، وعليه أن يخبر المسؤلين بما وقع منه كتخلف وغياب فإن أحلوه وسامحوه فالمال حق له، وإن لم يحلوه دفع إليهم مقدار هذا المال يضعونه في مصالح الجهة التي يعمل بها، فإن تعذر إعلام الجهة المسؤلة تصدق به على المستحقين من الفقراء، وبرئت ذمته بذلك.

والله أعلم.