عنوان الفتوى : تكرار اليمين والحلف على عدم تكفيرها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أمي حلفت أن الشغالة لا تدخل البيت وكررت اليمين بعدد غير معروف، وفي كل وقت نحاول إقناعها تكرر الحلف، وأيضا حلفت أنها لا تكفر عن أيمانها، ونظراً لحاجتنا الماسة لها اقتنعت الآن وجاءت الشغالة . فماذا يجب على أمي في أيمانها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد صح عن نبينا- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه رواه مسلم وغيره. فإذا كان تكرار أمك لليمين بقصد التوكيد على اليمين الأولى فقط،  فإن عليها أن تكفر كفارة واحدة عن الأيمان التي كررت. قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: وليس على من وكد اليمين فكررها في شيء واحد غير كفارة واحدة. وعليها كفارة أخرى أيضا في حلفها أنها لا تكفر لأنها يمين أخرى مستقلة.

أما لو كان قصدها بتكرار اليمين الإنشاء والتأسيس ونية الكفارة عن كل يمين، فعليها حينئذ الكفارة عن كل يمين قال العلامة خليل المالكي: وَتَكَرَّرَتْ إنْ قَصَدَ تَكَرُّرَ الْحِنْثِ. قال شراحه:  يَعْنِي أَنَّ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ فِعْلًا فَفَعَلَهُ فَإِنَّمَا يَحْنَثُ بِفِعْلِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ، إلَّا أَنْ يَكُونَ قَصَدَ تَكَرُّرَ الْحِنْثِ كُلَّمَا فَعَلَهُ فَيَتَكَرَّرُ عَلَيْهِ الْحِنْثُ.

وفي هذه الحالة؛ فما دامت لا تعرف عدد الأيمان فإن عليها أن تحتاط وتخرج من الكفارات ما يغلب على ظنها أنه لا يقل عن عدد الأيمان فبذلك تبرأ ذمتها. وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 114497، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها