عنوان الفتوى : حكم هبة المجهول

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أنا وأشقائي شركاء في شركة، ونظراً لخسارتها تنازل لي شقيقي عن حصته، ثم بعد سنة اكتشفت أن شقيقي مدين للشركة بمبلغ 5 مليون ريال، فلما طالبته بالدين قال أنا تنازلت بما لي وعلي، ولم نناقش ذلك قبل التنازل، وعقارات وأصول الشركة تغطي حصته مع دينه، فهل لي حق بمطالبته بالدين؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يظهر أن أخاك إنما تنازل لك عما زاد على دينه من حصته من تلك الشركة، إذ إن الشركات لا تخلو من ديون في العادة، فالعرف قاض بما ذكرنا من أنه تنازل لك عن حصته بعد سداد ما عليه من الدين، وعليه فهذه المسألة تنبني على مسألة صحة هبة المجهول، فمذهب مالك وترجيح جماعة من المحققين منهم العلامة العثيمين صحتها، ومذهب الجمهور عدم صحتها، قال في المغني: قال أحمد، في رواية أبي داود وحرب: لا تصح هبة المجهول. وقال في رواية حرب: إذا قال: شاة من غنمي. يعني: وهبتها لك. لم يجز. وبه قال الشافعي، وقال مالك: تصح هبة المجهول، لأنه تبرع، فصح في المجهول، كالنذر والوصية، ووجه الأول أنه عقد تمليك لا يصح تعليقه بالشروط، فلم يصح في المجهول كالبيع بخلاف النذر والوصية. انتهى بتصرف.

ويمكنك مراجعة مذاهب أهل العلم والمرجح عندنا في ذلك في الفتوى رقم: 101467.. فإن قلنا بصحة هبة المجهول، فالواجب عليك قضاء دين أخيك من حصته، ثم لك ما زاد على ذلك، وإن قلنا بعدم صحتها فالواجب عليك أن ترد عليه حصته من الشركة، ويقوم هو بقضاء دينه وما فضل يكون له، وعلى كل حال فلا يجوز لك مطالبته بهذا الدين.. وننصحكم بالتصالح وعدم الاختلاف والنزاع بسبب حطام الدنيا الزائلة.

والله أعلم.