عنوان الفتوى : حكم أخذ أجور عن خدمات القرض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرجو منكم إفتائي في سؤالي هذا- علماً بأنني قد تقدمت بهذا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه المؤسسة غير ربحية وما تأخذه من زيادة على القرض أجور ومصاريف إدارية فعلية، فلا بأس بالاقتراض منها، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي:

 جواز أخذ أجور عن خدمات القرض، وأن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمه لأنها ربا. انتهى.

ويمكن التفرقه بين الفوائد الربوية، وأجور الخدمات بأنه: في الفوائد تختلف النسبة باختلاف القرض، بينما هي في أجور الخدمات ثابتة.

 وعلى كل يمكن الحكم على هذه الزيادة وهل هي ربا أم أجرة بالوقوف على الخدمات المقدمة، ومدة ملائمتها للزيادة، كما أن كون المؤسسة خيرية غير ربحية به تأكيد في الحكم على هذه الزيادة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة