عنوان الفتوى : هل يأثم الزوج إذا تلف أثاث الزوجية وهل يلزمه تعويضه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندنا عند عقد النكاح يتفق أهل الزوج والزوجة على أن العفش- الأثاث- يشترى مناصفة، يدفع الرجل وأهله النصف، والمرأة وأهلها النصف الآخر، وبعد الزواج من المعروف أن الأثاث كله يكون للزوجة باعتبار أن النصف الذي دفعه الرجل وأهله هو المهر، لكن يكتب في قسيمة الزواج المهر كمبلغ رمزي مثلا واحد جنيه حتى يتفادى دفع رسوم كثيرة، لأن الرسوم نسبة من المبلغ المكتوب فى القسيمة. لكن يكتب مبلغ آخر يسمى مؤخر الصداق، يكتب كاملا بالتحديد كما يجب سداده.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما جرى عليه العرف في مصر عند الزواج، من أن الأثاث يشترى من صداق المرأة ومن مالها أو مال أهلها، فيكون الأثاث ملكاً للزوجة وحدها، وربما يستند هذا العرف إلى المشهور في المذهب المالكي من إلزام الزوجة بالتجهيز من صداقها، ويطلق عليه عندهم الشورة.

 قال الحطاب المالكي: ونقله صاحب الشامل في شرح المختصر من أن هذا الحكم جار على المشهور أن المرأة يلزمها التجهيز بصداقها . مواهب الجليل

وذكر المالكية أيضاً أن من حق الزوج استعمال أثاث البيت الذي هو صداق الزوجة.

قال الخرشي: يجوز للرجل أن يتمتع مع زوجته بشورتها التي تجهزت بها ودخلت عليه بها من غطاء ووطاء ولباس ونحوها. شرح مختصر خليل .

وعلى ذلك فلا يأثم الزوج بتلف شيءمن الأثاث بغير تفريط منه، ولا يلزمه تعويض ما تلف، ولا تعويض ما باعته الزوجة، ولا فرق في ذلك بين ما اشترته الزوجة أو اشتراه الزوج، لأن الجميع أصبح ملكاً للزوجة كما سبق، لكن ينبغي أن يعلم أن الزوج تجب عليه النفقة على زوجته وأولاده بالمعروف، ولا يلزم الزوجة أن تنفق على زوجها وأولادها، فإذا تلف شيء من الأثاث مما تحتاجه الزوجة أوالأولاد وجب على الزوج توفير ما تندفع به الحاجة بالمعروف.

قال الخرشي المالكي: ولا يلزم الزوج بدل الشورة الأولى بل يلزمه ما لا غنى عنه لها. شرح مختصر خليل .

وأما عن مؤخر الصداق فهو دين على الزوج، وفي العرف في مصر يحل هذا الدين بالطلاق أو الموت، فإذا مات الزوج وجب للمرأة مؤخر صداقها، ولا يلزمه شيء بخصوص ما تلف من الأثاث بغير تفريط.

وأما ما أنفقته المرأة في بيت زوجها متبرعة، وما أهدته لزوجها وحازه الحوز الشرعي، فالصحيح أنه لا يجوز لها الرجوع في ذلك في حياته أو بعد موته. وانظرالفتوى رقم:16694والفتوى رقم:69511.

والله أعلم.