عنوان الفتوى : الحامل إذا نذرت أن تصوم يوم الاثنين طوال حياتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد كره أهل العلم القدوم على النذر، وذلك لما قد يترتب عليه من الحرج وعجز الناذر.

ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي لله عنهما قال: نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل.

وبخصوص صيام يوم الاثنين زمن الحمل وفاء بالنذر؛ فإن كان يترتب عليه ضرر عليك أو على الحمل فإنه يجوز لك الفطر فيه ، فإذا زال عذرك عدت إلى صيامه كما نذرت، وإذا لم يترتب على صيامه ضرر فيلزمك متابعة صيامه .

وقد اختلف أهل العلم في لزوم قضاء ما أفطرت منه بعذر؛ فذهب الحنابلة والحنفية إلى لزوم القضاء، وذهب المالكية والشافعية إلى عدم لزوم القضاء .

قال العلامة خليل المالكي في المختصر مع شرحه: .. إلَّا الْمُعَيَّنَ : لِمَرَضٍ، أَوْ حَيْضٍ ، أَوْ نِسْيَانٍ قال شراحه : هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ : وَقَضَى فِي الْفَرْضِ مُطْلَقًا .. وَالْمَعْنَى : أَنَّ النَّذْرَ الْمُعَيَّنَ إذَا أَفْطَرَ فِيهِ لِعُذْرٍ : كَمَرَضٍ ، أَوْ حَيْضٍ ، أَوْ ، إغْمَاءٍ ، أَوْ إكْرَاهٍ فَإِنَّهُ يَفُوتُ بِفَوَاتِ زَمَنِهِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ. اهـ 

وقد رجح الإمام النووي هذا المذهب، وكذا لو وقع يوم العيد يوم الاثنين، فالأصح أنه لا قضاء أيضا، وأيام التشريق كالعيد بناء على المذهب، وهو أنها لا تقبل الصوم، ولو صدر هذا النذر عن امرأة، وأفطرت بعض الأثانين بحيض أو نفاس، فالمذهب أن القضاء على القولين كالعيد، وبهذا قطع الجمهور. وقد سبق بيانه في الفتوى: 102606.

ولو قضيت احتياطا وخروجا من الخلاف فلا شك أن ذلك أفضل، علما بأن بعض أهل العلم يوجب مع القضاء كفارة يمين في مثل هذه الحالة، كما في الفتوى رقم: 17880.

وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى: 11288.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر