عنوان الفتوى : أختان لأب وابن أخ لأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من عبد الفتاح فرج فى رجل توفى عن أختيه من الأب وعن ابن أخيه من الأب فكيف تقسم تركته بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولكم الثواب

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لأختيه من الأب من تركته الثلثان بالسوية بينهما ولابن الأخ من الأب المذكور الثلث الباقى لكونه عصبة للمتوفى المذكور والله تعالى أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...