عنوان الفتوى : العفو أقرب للتقوى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أهداني أبو زوجتي مسبحة (سبحة) واستعملتها . و بعد حدوث بعض المشاكل مع زوجتي (ابنة هذا الرجل) طلقتها . وأستمر في استخدام السبحة في عد التسبيح، فهل يأخذ هذا الرجل أو ابنته مثل ثوابي وأنا أستخدم هذه السبحة ؟ أنا لا أريد أن أنفع أيا منهم بشيء فقد خدعاني و تسبب ذلك في الطلاق. يكفي ما أعطيتها من مال بسبب الطلاق، و لا أريد أن أعطيها ثواب تسبيحي أيضا .. أرجو الإفادة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبداية ينبغي أن يعلم السائل الكريم أن السنة هي عقد التسبيح باليد، ولا شك أن هذا أفضل وأعظم أجرا، وأما التسبيح بالمسبحة فمحل خلاف بين أهل العلم بين مجيز وكاره، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 7051.

فإن التزم السائل الكريم بهذه السنة كان أعظم لأجره وتحقيقا لغرضه.
ثم ينبغي أن لا تصل الخصومة بين المسلمين لدرجة أن يضن المسلم على أخيه المسلم بثواب الله، والعفو أقرب للتقوى، والعفو لا يكون فقط مع من يستحقه، بل حتى الظالم يستحب العفو عنه، لا لكونه أهلا لذلك، وإنما لينال المظلوم ثواب الله ورضاه، فهي في حقيقة الأمر معاملة مع الله تعالى.

وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 114087. كما سبق في الفتوى رقم: 15093بيان أنه كما أن لفاعل الخير ثوابا عند الله، فكذلك الدال على الخير له ثواب.

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
الكذب على الجهة المانحة للحصول على المعونات
ضوابط جواز التحذير من المسيئين
القوة العملية وطرق اكتسابها
تحريم اتهام الإمام بدينة ورميه بالسحر دون بينة
كيفية رد الحقوق التي تنتقص من كرامة الأشخاص
إعجاب المرأة بالمرأة... المحظور والمباح
حدود تعامل المرأة مع محارمها وغير محارمها
الكذب على الجهة المانحة للحصول على المعونات
ضوابط جواز التحذير من المسيئين
القوة العملية وطرق اكتسابها
تحريم اتهام الإمام بدينة ورميه بالسحر دون بينة
كيفية رد الحقوق التي تنتقص من كرامة الأشخاص
إعجاب المرأة بالمرأة... المحظور والمباح
حدود تعامل المرأة مع محارمها وغير محارمها