عنوان الفتوى : ضارب أخوه في ماله وضمن له نصف الخسارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعطيت أخي مبلغا من المال لتشغيله مع نقوده في الأسهم المباحة، وتم الإتفاق بيننا على أن أدفع إلى أخي نسبة معينة من نصيب أرباحي الشهرية مقابل في حال الخسارة يدفع لي أخي نصف خسارتي، ولقد خسرنا أنا وأخي نقودنا التي كنا وضعناها في هذه الأسهم، فقرر أخي أن يدفع لي نصف مالي الذي خسرته وحسب الاتفاق فهل يحق لي شرعأ أن آخذ هذا المال؟ وما الحكم بالنسبة للمبالغ التي كنت أدفعها من نصيبي لأخي شهرياً؟ وجزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المعاملة التي وقعت بينك وبين أخيك تسمى مضاربة، ومن شروط المضاربة أن لا يشترط على العامل ضمان رأس المال أو جزء منه، فإن اشترط عليه ذلك فسدت المضاربة، كما في الفتوى رقم: 11158.

وبناء على هذا فإن المعاملة المذكورة فاسدة، ولبيان ما يترتب على فسادها راجع في ذلك الفتوى رقم: 57853. وللأهمية في الأمر راجع الفتوى رقم: 26778.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة
حكم القراض بالعروض
معنى شركة المضاربة
من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟
من دفع مالًا لغيره ليضارب به على أن يعطيه من 35 إلى 40 % من الربح
المضاربة على أن يكون للعامل بين 70 إلى 80 % والباقي للشركاء
حكم الشركة بشراء شخص لمواشي يدفعها لآخر يتحمل كل نفقاتها
طالب شريكه بالمال فقال له البضاعة كاسدة وتتحمل الخسارة