عنوان الفتوى : حكم معاشرة من انقضى نفاسها قبل المدة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمرأة المرضع التي انقطع نزول دم النفاس عنها تماما ومضى على الولادة أسبوعان أن تصوم رمضان؟ ومتى يجوز لزوجها إتيانها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المرأة النفساء إذا طهرت بأن توقف عنها الدم بعد نفاسها ورأت القصة البيضاء أو الجفوف مما تعرفه المرأة من عادتها وجب عليها أن تغتسل وتصلي، ووجب عليها الصوم، ويستحب لزوجها أن لا يجامعها حتى تنقضي فترة النفاس وهي أربعون ليلة.
وراجع في هذا الفتوى رقم:
960
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان