عنوان الفتوى : التصدق بالمال المسروق إذا عُرف أصحابه لا يجزئ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قبل ست سنوات كنت أمتلك دكانا لبيع المواد الغذائية وقد كنت أسرق من بعض زبائني الذين ائتمنوني وأنا نادمة كل الندم ونويت توبة نصوحا بإذن الله. سؤالي هو: كيف أرجع الأموال إلى أصحابها مع أنني لا أعرف قدرها وأنني أيضا أريد أن أستر على نفسي هل يجزئ عن ذلك تقديري للمبلغ والزيادة عليه بمبلغ مضاعف ووضعه في المسجد خفية مع رسالة أطلب فيها من المسؤولين الانتفاع بالمال لمصلحة البلد. وجزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أحسنت بالتوبة إلى الله تعالى، ومن شروط التوبة إذا تعلق الذنب بحقوق الآدميين أن يتم رد هذه الحقوق لأصحابها، فيجب عليك رد المال الذي سرقتيه لأصحابه، وإذا كنت لا تعلمين قدر هذا المال فعليك الاجتهاد في قدره وتردي ما يغلب على ظنك أن ذمتك تبرأ به، لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق.

أما الستر على نفسك فهو أمر مطلوب شرعاً فلا يلزمك فضح نفسك بل يمكنك الرد بطريقة غير مباشرة، فعليك التلطف والاحتيال بطريقة ما لإعادتها، وأما التصدق بالمال فلا يبرئ ذمتك إذا كان إيصال الحق لأصحابه ممكناً، فإن تعذر معرفة أحد من أصحاب المال بعد بذل الجهد فتصدقي به عنه ؛ لكن متى ما ظهر صاحبه خير بين أن يرد عليه مثل ما أخذ منه وبين أن يقبلها صدقة عنه.

ونوصيك بكثرة الاستغفار والإكثار من الطاعات، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل توبتك ويوفقك إلى الخير والصلاح.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 3051، 6022، 23322، 40782، 73131، 113474، 117056، 117637.

والله أعلم.