عنوان الفتوى : ما يجب من اليمين الغموس لدفع ضرر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي أنه في يوم كنت أتحدث مع زوجي عن الإنترنت وذكرت له أني أعرف فتاة تحدث شابا في الإنترنت قبل أن تتزوج فأصر زوجي إصرارا شديدا على أن يعرف من هي فأخبرته أنها زوجة أخيه فغضب غضبا شديدا وأصر أن يخبر أخاه حتى يطلقها لأنها لا تستحق أن تكون زوجة وأمًا، عندها خفت أن أكون السبب في خراب بيتها فحلفت لزوجي أنها ليست المقصودة بكلامي وإنما هي واحدة أخرى، سؤالي هو: كيف أكفر عن يميني وهل تعتبر يمين غموس. سؤالي الثاني: كنت في ما مضي أحلف كثيراً وأحيانا لا أوفي بحلفي ولا أعرف عدد الأيمان التي حلفتها فكيف أكفر عنها وهل يمكن أن أتصدق حتى أكفر عن يميني؟ ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أخطأت حين ذكرت لزوجك ما كان من هذه المرأة، بدون مصلحة تقتضي ذلك، كما أخطأ زوجك بسؤالك عن هذه المرأة، لأن ذلك من تتبع عورات المسلمين، وما كان لك أن تخبريه عنها، وكان عليك أن تنصحيها وتخوفيها من عذاب الله وعقابه الآجل والعاجل.. وعليك أن تستري عليها، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة. رواه مسلم في صحيحه.

أما عن يمينك فقد كان عليك أن تستعملي التورية والتعريض دون الكذب الصريح، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 7228.

 وهذه اليمين تعتبر غموساً لكن إذا كانت قد تعينت لدفع ضرر عن مسلمة فقد ذهب كثير من العلماء إلى عدم وقوع الإثم بها، وانظري لذلك الفتوى رقم: 47655، والفتوى رقم: 41794.

وأما عن الكفارة فالجمهور على أن اليمين الغموس لا كفارة فيها، وذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه إلى وجوب الكفارة فيها وذلك أحوط...

أما عن المرات الماضية التي حلفت فيها وحنثت ولم تكفري فما عرفت عدده منها فلا بد من إخراج الكفارة، وأما ما لم تذكري عدده من الأيمان فعليك أن تخرجي كفارات بقدر ما يغلب على ظنك أنك قد أتيت على عدد الأيمان التي حلفتها.. وعليك أن تتوبي إلى الله مما سبق وتتجنبي كثرة الحلف.

والله أعلم.