عنوان الفتوى : زواج الزاني من الزانية وعلاقته بولد الزنا
أنا شخص متزوج، من خلال العمل تعرفت علي زميلتي وفعلت الفاحشه معها وحملت وأنا ندمان جداً علي ذلك، أريد أن أصلح الوضع بالزواج منها وهي أصلها مسلم متبناة من عائلة مسيحية، فهل يصح زواجي بها أم أتركها وما حكم تسمية الابن بي، فأفيدوني جزاكم الله خيراً فلم تر عيني طعم النوم منذ عصيت ربي.. وحسبي الله ونعم الوكيل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى من هذه الفاحشة العظيمة، فإصلاح الوضع يبدأ بإصلاح العلاقة مع الله بالتوبة الصادقة إليه والبعد دائماً عما يسخطه، والالتزام بما يرضيه.
وأما زواج الزاني بمن زنى بها فلا يلزمه، ولكنه يجوز إذا تابا توبة صادقة، ويجب عند كثير من أهل العلم أن يكون ذلك بعد الاستبراء ووضع المرأة إن كانت حاملاً، وأما الابن فلا علاقة لك به لما في حديث الصحيحين: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فلا يجوز لك أن تتبناه عند الجمهور، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جواز ذلك.. وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36807، 43682، 70122، 38866، 111813، 115069.
والله أعلم.