عنوان الفتوى : طلب الطلاق لكون الزوج يطيل السفر

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا تزوجت عمري 18سنة والآن عمري 27سنة وكل هذه المدة زوجي يعمل بدولة عربية ويعود للوطن في إجازة لمدة شهرين ويرسل لي مصاريفي الشهرية ولدي ولد وبنت وأنا أعاني من عدم اهتمامه بي فهو بهتم بالماديات أكثر وكل شيء بحساب وأنا أطلب منه أن يأتي ويستقر وهو يرفض إلا بعد أن يبني المستقبل علما بأنه بخيل في مشاعره وبخيل في اهتمامه وفي جيبه ويرى أنه بعد أن يرسل المال ويتفضل علي بالزيارة السنوية أنه كفى ووفى، ودائما يقول لي ماذا تريدين أكثر من هذا وأنا أحتاج لحياة طبيعية واستقرار وطالبته به أكثر من مرة فقال إنه لا يستطيع أن يأتي ويقطع رزقه ولا يستطيع أن يأخذنا معه إلى تلك الدولة علما بأن راتبه يسمح بالعيش هناك . ما يؤلمني هو هجره لي وإهماله لي ولأبنائي وأول أولوياته هو المال وهو دائما يتركني حاملا في شهوري الأولى ويأتي ويجد أبناءه ولدوا زوجي يكبرني ب18سنه وأنا أطالبه أن يكون معي لأربي أبنائي ومع ذلك كان يقول لي ليس الآن، بنتي تبلغ من العمر 7سنوات وابني 3سنوات وتعودت أن أقوم بدور الأب والأم في نفس الوقت المشكلة أن معاناتي هذه غيرت مشاعري وجعلتني أكره زوجي ووجوده معنا في الإجازة وأحس انه جرحني جرحا كبيرا لا أستطيع أن أداويه . أنا أكن له كراهية لهجره لي ولعدم اهتمامه بي وبأبنائي ولوضعه لنا في آخر حساباته دائما أنا طلبت منه الطلاق ولا أستطيع أن أكمل معه لأني في حياته تحصيل حاصل ما هي الفتوى في موضوعي وما هو حكم الشرع والقانون؟ ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تخصصنا هو بيان الحكم الشرعي لا القانوني هذا إضافة إلى أن القوانين نسبية فهي تختلف من بلد لآخر.

أما بخصوص أسفار الزوج فقد قرر أهل العلم أن الزوج له أن يسافر ويغيب عن زوجته ستة أشهر فأقل ولو لم تأذن له زوجته وليس له أكثر من ذلك إلا بإذنها لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه سأل ابنته حفصة: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: خمسة أشهر، ستة أشهر، فوقت للناس في مغازيهم ستة أشهر... يسيرون شهرا ويقيمون أربعة ويسيرون شهرا راجعين.

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وسئل أحمد أي ابن حنبل رحمه الله: كم للرجل أن يغيب عن أهله؟ قال: يروى ستة أشهر.

وقال صاحب كشاف القناع من فقهاء الحنابلة: وإن لم يكن للمسافر عذر مانع من الرجوع وغاب أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك.انتهى.

ولكن يستثنى من التقييد بهذه المدة: السفر الواجب كالحج والذي لا بد له منه كالسعي في الأرض لطلب الرزق، قال صاحب كتاب الإنصاف: قد صرح الإمام أحمد رحمه الله بما قال. فقال في رواية ابن هانئ وسأله عن رجل تغيب عن امرأته أكثر من ستة أشهر ؟ قال: إذا كان في حج أو غزو أو مكسب يكسب على عياله أرجو أن لا يكون به بأس, إن كان قد تركها في كفاية من النفقة لها، ومحرم رجل يكفيها. انتهى.

وبناء على ما ذكرت من كون هذا الزوج يملك من المال ما تندفع به حاجاته وضروراته بل والظاهر وتحسيناته، فلا يجوز له أن يسافر أكثر من ستة أشهر إلا بإذنك، فإذا فعل وتضررت بذلك ورفض الرجوع عند ذلك فإنه يجوز لك طلب الطلاق لأجل هذا الضرر.

وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:53510، 57438، 80444.

والله أعلم.